لماذا أباح الله للرجل الزواج من أربع ولم يبح للمرأة الزواج من أربعة رجال بالرغم من وجود بعض النساء اللاتي يرغبن بمعاشرة أكثر من رجل ؟
قال الله تعالى ( فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ) ( سورة النساء : 3 )، ولقد كان تعدُّد الزوجات معروفًا وسائدًا في الشرائع الوضعية والأديان السماوية السابقة، والإسلام أقرَّه بشرط ألا يَزيد على أربع، وألَّا يُخاف العدل بينهن.
وفي مشروعيته مصلحةٌ للرجل، فمن المقرَّر أنه بحكم تكوينه مستعِد للإخصاب في كل وقت من سنِّه العادي، وتتُوق نفْسه إلى المُتْعة ما دام في حال سويَّة، أما المرأة فبِحكم تكْوينها لا تستعدُّ للإخصاب مدةَ الحمْل، وهي أشهُر طوال، ومدة الدورة وهي في الغالب ربع الشهر طيلة عمرها حتى تبلغ سِنَّ اليأس، كما أنها تعزِف عن المتعة مدة الإرضاع التي قد تبلغ حولين كاملين، ولا ترغب فيها غالبًا، أو تلُحُّ عليها إلا في فترة قصيرة جدًّا كل شهر حين تنضج البويضة، فكان من العدل والحكمة أن يُشرع التعدُّد ما دامت هناك قدرة عليه وعدل فيه . فالزوجة قد تكون غير محقِّقة لمتعته كما يريد، إما لعامل في نفسه أو نفسها هي، ولا يريد أن يطلِّقها، وقد تكون عقيمًا لا تلد وهو يتوق إلى الولد شأن كل رجل، بل وكل امرأة، فيُبقى عليها لسبب أو لآخر، أو قد تكون هناك عوامل أخرى تحقِّق له بالتعدُّد مصلحة مادية أو أدبية أو عاطفية يحب أن ينالها في الحلال بدل أن ينالها في الحرام.